Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. فصل [في الغنيمة والسلب]

وعبارة "المنهاج" [ص ٣٦٥]: (فأما عقاره .. فالمذهب: أنه يجعل وقفاً، وتقسم غلته كذلك) ويرد عليه: أنه لا يتعين جعله وقفاً كما تقدم، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص ٤٤٢]: (وغلة عقارهم بعد أن وقف) فإنه لم يذكر أنه يتعين وقفه، وإنما ذكر حكمه بتقدير وقفه.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما صححه الرافعي والنووي في مسألة الأراضي لم يصححه أحد من الأصحاب، والذي عليه الأئمة كما في "النهاية": أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك، وأن الأراضي تبقى موقوفة، وفي وجه: لا بد من وقفها، وجعله الماوردي خطأ، وتبع في ذلك الشيخ أبا حامد؛ فإنه قال: إنه ليس بشيء (١).

فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]

٣٣٧٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥]: (الغنيمة: ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب) فيه أمور:

أحدها: تقدم في الكلام على الفيء أن تعبيره هنا وتعبير "الحاوي" بـ (ما) (٢) أعم من تعبير "المنهاج" بـ (مال) (٣).

ثانيها: أنه لا يشترط اجتماع إيجاف الخيل والركاب؛ فأحدهما كاف؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص ٣٦٥]: (وإيجاف) و"الحاوي" بقوله [ص ٤٤٤]: (بإيجاف خيل) وكأنه تمثيل، فإيجاف الركاب - وهي الإبل - كذلك، والظاهر: أن الواو في كلام "التنبيه" بمعنى أو.

ثالثها: أنه لا يشترط إيجاف الخيل ولا الركاب؛ فالمأخوذ بقتال المشاة وفي السفن غنيمة ولا إيجاف فيه، وذلك يرد على "المنهاج" أيضاً؛ ولعل الواو في كلامهما بمعنى أو، وقال السبكي: إنه خارج مخرج الغالب، ويقصد به التبرك بلفظ الكتاب العزيز، والمعنى على سبيل القهر والغلبة. انتهى.

والإيراد على "الحاوي" أشد؛ لاقتصاره على قوله [ص ٤٤٤]: (ما حصل بإيجاف خيل) وعبر "المنهاج" في (السير) بقوله [ص ٥٢٢]: (المال المأخوذ من أهل الحرب قهراً) وهي عبارة شاملة.

رابعها: أنه لا يشترط القتال، فلو التقى الصفان فانهزم الكفار قبل شهر السلاح وتركوا مالهم ..

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 472 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.