٣٣٩٨ - قوله: (وإن غصب فرساً وقاتل عليه .. فالسهم له في أظهر القولين، ولصاحب الفرس في الآخر) (١)، صحح السبكي: أنه لصاحب الفرس، لكن الأصح عند الرافعي والنووي: الأول (٢)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص ٤٤٥]: (ملكٍ وغيره).
٣٣٩٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥] و"الحاوي" [ص ٤٤٥]: (إنه يرضخ للذمي إن أذن له الإمام) شرطه: أن يحضر بلا أجرة، فإن استؤجر للجهاد .. استحق الأجرة فقط، ذكره "المنهاج" (٣).
٣٤٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٧]: (وهو: دون سهم) و"الحاوي" [ص ٤٤٥]: (سهم ناقص) أي: لا يبلغ برضخ الراجل سهمه، وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان كبلوغ تعزير الحر حد العبيد، وبالمنع قطع الماوردى (٤).
٣٤٠١ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٦]: (ومن أين يكون الرضخ؟ فيه أقوال) الأظهر: الثاني، وهو: أنه أربعة أخماسها، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٥).
٣٤٠٢ - قوله: (وشارك في غنيمة السرية جيش الإمام المترصد بالقرب للنصرة) (٦) هذا الشرط - وهو: الترصد بالقرب - اعتبره جماعة منهم الغزالي (٧)، ولم يتعرض له الأكثرون، واكتفوا باجتماعهم فى دار الحرب.
قال في "الروضة": وهو الأصح أو الصحيح (٨)، ولذلك أطلق "التنبيه" مشاركة الجيش للسرية في غنيمتها، بل مشاركة سرية أخرى لها في ذلك (٩).