Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 737

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل [في الشك في الطلاق أو العدد]

٤٠٢٣ - قول " التنبيه " في الطلاق المبهم [ص ١٨١]: (وإذا عين .. وجبت العدة من حين الطلاق، وقيل: من حين التعيين، والأول أصح) لكن صحح في " أصل الروضة " في هذه الصورة: أنه من حين التعيين (١)، وفرع عليه شيخنا الإمام البلقيني أن له الرجعة في هذه العدة التي من حين التعيين، ولا نظر إلى تقصيره بترك التعيين.

٤٠٢٤ - قوله في الطلاق المبهم: (فإن وطئ إحداهما .. تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب، وقيل: لا يتعين) (٢) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٣)، وحكاه صاحب " الشامل " عن النص، لكن نقل الماوردي الأول عن الأكثرين (٤)، وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب.

٤٠٢٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٢١]: (ولو قال مشيراً إلى واحدة: " هذه المطلقة " .. فبيان) كذا لو قال: (هذه الزوجة) .. كان بياناً للطلاق في الأخرى كما جزم به في " الروضة " وأصلها (٥)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يحكم بذلك إذا كان بائناً؛ فإن الرجعية زوجة، إلا إذا ظهر من لفظه ما يقتضي أن تلك هي المطلقة.

٤٠٢٦ - قوله: (أو " أردت هذه وهذه "، أو " هذه بل هذه " .. حكم بطلاقهما) (٦) فيه أمور:

أحدها: كذلك لو قال: (هذه هذه) من غير حرف عطف، أو (هذه مع هذه)، واقتصر " التنبيه " و" الحاوي " على ذكر صورة (بل) (٧)، فلو عطف بـ (الفاء) أو بـ (ثم) .. فقال القاضي حسين والبغوي والمتولي: تطلق الأولى فقط؛ لأنهما للترتيب (٨).

واعترض الإمام: بأنه اعترف بطلاقهما كـ (الواو) (٩).

وقال الرافعي: والحق الاعتراض (١٠)، وقال النووي: قول القاضي أظهر (١١)، ومال في

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 737 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.