Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 763

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]

والفسوخ؛ فإنها من حيث اللفظ خبر ومن حيث الاستعمال إنشاء، أما لو قصد السائل استخباره .. فهو إقرار بالطلاق، فإن قال: أردت ماضيًا وراجعت .. صدق بيمينه، ذكره في "المنهاج" (١)، أما إذا قال: وجددت .. فهو كما إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي وفسر بذلك، وقول "المنهاج" فيما إذا قيل ذلك التماسًا [ص ٤٢٧]: (وقيل: كناية) يقتضي أنه وجه، وكذا في "المحرر" (٢)، لكن حكاه في "الروضة" وأصلها قولًا (٣).

٤٠٩١ - قول "التنبيه" [ص ١٧٥]: (وإن قال: "ألك زوجة" فقال: "لا" .. لم يكن شيئًا) أي: فلا يقع به الطلاق وإن نواه، كذا حكاه الرافعي عن نصه في "الإملاء" وعن كثير من الأصحاب، لكن صحح النووي في "تصحيحه": أنه كناية، ثم قال الرافعي: ولا بأس لو فرق بين أن يكون السائل مستخبرًا أو ملتمسًا إنشاء الطلاق كما في (نعم) (٤).

٤٠٩٢ - قوله في (الأيمان): (وإن حلف لا أكلت رغيفين، فأكلهما إلا لقمة .. لم يحنث) (٥) يقتضي الحنث بما هو أقل من لقمة، لكن عبارة "المنهاج" [ص ٤٢٧]: (فبَقِيَ لُبَابةٌ .. لم يقع)، وعبارة "الحاوي" [ص ٥١٠]: (بترك شيء) أي: يحصل البر بذلك، وفي "الروضة" هنا: فأكلته إلا فتاتًا، قال القاضي حسين: لا يحنث، وقال الإمام: إن بقي قطعة تحس ولها موقع .. لم يحنث، وربما ضُبط بأن تسمى قطعة خبز، فإن دق مُدركه .. لم يظهر له أثر في بر ولا حنث، قال: وهذا مقطوع به عندي عرفًا، فالوجه: تنزيل إطلاق القاضي عليه (٦)، وعبارته في (الأيمان): فبقي ما يمكن التقاطه وأكله .. لم يحنث (٧).

٤٠٩٣ - قول "الحاوي" [ص ٥١٠]: (وبتمييز نوىً من نوى فبدَّدَتْ) أي: علق الطلاق بعدم تمييز نواه من نواها، فقال: (إن لم تميزي نوايَ من نواكِ .. فأنت طالق) فبدَّدَت: النوى وفرَّقته .. لم تطلق.

محله: ما إذا لم يقصد تعيينًا كما صرح به "المنهاج" (٨) أي: التمييز الذي يحصل به تعيين نواه من نواها.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 763 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.