(بعد العصر) بلا تقييد بعصر الجمعة محمول على ما إذا تأكد الطلب .. فلا يؤخر إلى عصر الجمعة، وقد صرح بهذا التفصيل القفال وغيره، والمراد: بعد صلاة العصر.
٤٢٥٣ - قول " الحاوي " [ص ٥٢٦]: (وعند المقام بمكة) تبع فيه الغزالي (١)، والذي في " التنبيه " و" المنهاج " وغيرهما: بين الركن والمقام (٢)، وهو المعتمد.
٤٢٥٤ - قولهما: (والمدينة: عند المنبر) (٣) هذا لفظ الشافعي، وقال في موضع آخر: على المنبر (٤)، وللأصحاب في صعوده أوجه، أصحهما: يصعد، كذا في " أصل الروضة " (٥)، وحكى الرافعي تصحيحه عن البغوي (٦)، ومشى " الحاوي " على الأول، بل زاده اتساعًا فقال: (وبين المنبر والمدفن بالمدينة) (٧).
٤٢٥٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٣]: (وغيرها: عند منبر الجامع) زاده " الحاوي " اتساعا كما فعل فيما تقدم فقال [ص ٥٢٦]: (ومقصورة الجامع) أي: وهي المقصورة المحيطة بالمنبر، وقال بعضهم: أراد بالمقصورة: المنبر، وقال الرافعي: طرد المتولي الخلاف في صعود المنبر في غير المدينة. انتهى (٨).
ومقتضاه: ترجيح صعوده كما تقدم في المدينة.
وعبارة " التنبيه " [ص ١٩٠]: (عند المنبر أو على المنبر).
٤٢٥٦ - قول " الحاوي " [ص ٥٢٦]: (ولو زنديقًا) أي: يغلظ على الملاعن ولو كان زنديقًا، وفي معناه: المعطل، وقد تبع فيه الغزالي (٩)، وهو ظاهر إطلاق " التنبيه " و" المنهاج "، لكن حكى الرافعي عن النص والأكثرين: أنه لا يغلظ عليه بالمكان، وقال: إذا لم يغلظ في المكان .. ففي الزمان والجمع أولى (١٠).
٤٢٥٧ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٣، و" الحاوي " [ص ٥٢٦]: (وحائض: بباب المسجد) و" التنبيه " [ص ١٩٠]: (وإن كان أحدهما جنبًا .. لاعن علي باب المسجد) محله: في