Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 858

  1. كتاب الرضاع

٤٣٨١ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (وإن قطعت المرأة عليه .. لم يعتد بذلك رضعة، وقيل: يعتد به) الأصح: أنه يعتد به، ومفهوم قول "المنهاج" [ص ٤٥٤]: (فإن قطع إعراضًا .. تعدد) موافقة الأول، فلو قامت لشغل خفيف ثم عادت .. اتحد جزمًا.

٤٣٨٢ - قوله - والعبارة له - "والحاوي": (أو للهوٍ وعاد في الحال .. فلا) (١) قيده في "الروضة" ببقاء الثدي في فيه، قال: بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه (٢).

وقال في "المهمات": ليس ذلك بشرط؛ فقد قال الشافعي في "المختصر": فإن التقم الثدي فلهي قليلًا ثم أرسله ثم عاد إليه .. كانت رضعة واحدة (٣).

٤٣٨٣ - قولهما أيضًا: (أو تحول من ثدي إلى ثدي) (٤) محله: ما إذا كان ذلك من امرأة واحدة، فلو تحول من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى .. فقد قال في "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (قيل: لا يعتد بواحدة منهما، وقيل: يحسب من كل واحدة منهما رضعة) والأصح: الثاني.

٤٣٨٤ - قوله: (وإن حلبت لبناً كثيرًا في دفعة وفرق في خمس أوان وأوجر الصبي في خمس دفعات .. ففيه قولان، أحدهما: أنها رضعة، والثاني: خمس رضعات) (٥) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" (٦)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي لتفريقه في خمس أوان، والظاهر: أن ذلك مجرد تمثيل وتصوير.

٤٣٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة واحدة .. فهو رضعة، وقيل: فيه قولان) الأصح: الأول، ومشى "المنهاج" على طريقة القولين، وصحح أولهما (٧)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي للخلط، والظاهر أنه مثال كما تقدم.

٤٣٨٦ - قوله: (فيما لو شك هل رضع في حولين أم بعد؟ فلا تحريم، وفيه قول أو وجه) (٨) رجح في "الشرح الصغير" أنه قول، فقال: قولان، ويقال: وجهان.

٤٣٨٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٤]: (وصارت المرأة أمًا له) بعد قوله: (صار ولدًا لها)،

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 858 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.