Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. تنبيهان [فيما يراد بحاجة العطش، وفي محترز المحترم]

وقال ابن النقيب: (ولم أر التقييد بالخشن في غيره، وإنما الضابط: الغبار) (١).

٢٩٩ - قول "الحاوي" [ص ١٣٨]: (وشُوِيَ) كذا في "الشرح" و "الروضة" وغيرهما (٢)، وفي "شرح الوسيط" للنووي عن الأكثرين: المنع، وعن تصحيح المحققين: الجواز (٣).

٣٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (وكذا ما تناثر في الأصح)، وقول "الحاوي" [ص ١٣٨]: (ومتناثرًا) كذا أطلقه في "الروضة" وغيرها (٤)، وقسمه في "شرح المهذب" قسمين:

أحدهما: ما أصاب العضو ثم تناثر عنه، وصحح أنه مستعمل.

والثاني: ما لم يمس العضو ألبتة، بل لاقى ما لصق بالعضو، قال: والمشهور: أنه ليس مستعملًا كالباقي بالأرض، وحكى الروياني فيه وجهين، قال: ولا معنى له (٥).

تنبيه: محمد في "الروضة" التراب ركنًا (٦)، وقال الرافعي: (الأولى: ألا يعد ركنًا، وإلا .. لعد الماء ركنًا في الوضوء) (٧).

ولم يجعله هؤلاء الثلاثة ركنًا، والله أعلم.

٣٠١ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (ويشترط قصده) عبارة "المحرر": (والقصد إلى التراب لا بد منه) (٨)، وفي "الشرح": (معتبر) (٩) وهو محتمل للاشتراط والركنية، وعدَّه الغزالي ركنًا (١٠)، وتبعه في "الروضة" و "شرح المهذب" (١١)، وقال السبكي: (إن القصد أولى بِعَدِّهِ ركنًا من النقل) بعكس ما في "المنهاج" لأن القصد مدلول التيمم، وأما النقل: فلازم، ولم يذكر "الحاوي" القصد بالكلية؛ لما ذكره الرافعي من كون القصد مندرجًا في النقل؛ فإنه إذا نقله مع النية .. حصل القصد، وقال السبكي معترضًا على "المنهاج": (لو حذف ذكر القصد .. كفاه ذكر النقل؛ فإنه يلزم منه القصد) انتهى.

وفيه نظر؛ لانفكاك القصد عن النقل فيما إذا وقف في مهب ريح بنية تحصيل التراب عليه، فلما

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 176 (SanadKitab #127671, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.