يفهم أنها لو نكحته عالمة بإعساره بالصداق .. لم تفسخ، وهو الذي صححه الرافعي والنووي (١)، وقال في "المهمات": إن المذهب خلافه؛ فقد حكى العمراني في الزوائد في المسألة قولين: الجديد: ثبوت الفسخ، والقديم: عدم ثبوته.
٤٤٨٢ - قوله: (ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) (٢) لم يحترز به عن البالغة العاقلة، فوليها أولى بعدم الفسخ.
٤٤٨٣ - قوله: (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة .. فلها الفسخ، فإن رضيت .. فلا فسخ للسيد في الأصح) (٣) خرج بالنفقة المهر، فلو أعسر به وأثبتنا الفسخ .. فهو للسيد.
* * *