Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب الديات
  2. [باب. . .]
  3. فصل [في الشجاج التي تجب فيها الحكومة]

قولان: أحدهما: أنها جائفة، والثاني: يلزمه أرش هاشمة) (١)، والثاني هو الأصح، ويلزمه مع ذلك حكومة لما زاد، ذكره في " الروضة " وأصلها (٢).

ثانيها: ظاهر كلامهم الاقتصار على ثلث الدية، ويستثنى منه: ما إذا نفذت من غير الضلع فكسرت الضلع، أو لذع الحديد كبده أو طحاله، أو شرط بطنه بسكين ثم أجافه في آخر الشرط .. فيجب في الصور الثلاث مع الثلث حكومة، كما ذكره الماوردي (٣)، وخالف في " الروضة " وأصلها في الصورة الثالثة (٤)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: وما ذكره الماوردي أرجح.

ثالثها: قول " المنهاج " [ص ٤٨٤]: (وجبين) كذا فيما وقفنا عليه بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحت ثم نون، وهو تصحيف، والذي في نص " الأم ": (جنب) (٥) فثناه بعضهم، وقال: (جنبين) فتصحفت بجبين، ولا جائفة في الجبين بلا خلاف، إنما الواصلة إلى جوف الدماغ تعطى حكم الجائفة، وليست جائفة، وهو في بعض نسخ " المنهاج " على الصواب.

٤٧٣٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٤]: (فإن أوضح موضحتين وبينهما حاجز .. فعليه عشر من الإبل) المراد: حاجز كامل بلحم وجلد؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص ٤٨٤]: (بينهما لحم وجلد، قيل: أو أحدهما)، و" الحاوي " [ص ٥٦٣]: (بحاجز اللحم والجلد).

٤٧٣٧ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٤]: (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه .. فقد قيل: يلزمه خمس، وقيل: عشر) الأصح الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٦).

٤٧٣٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٤]: (وإن خرق بينهما .. رجعت إلى خمس) محله: ما إذا كان ذلك قبل الاندمال، وفي معنى خرقه بينهما: تآكل الحاجز، وقد ذكره " الحاوي " فقال: [ص ٥٦٣] (لا إن رفع أو تآكل) ودخل في عبارتهما: ما لو رفع الحاجز خطأ، وهو الأرجح في زوائد " الروضة " (٧)، وقيل: يلزمه أرش ثالث.

٤٧٣٩ - قول " المنهاج " [ص ٤٨٤]: (ولو وَسَّع موضحته .. فواحدة على الصحيح، أو غيره .. فثنتان) يجوز في قوله: (غيره) الرفع، أي: وسعها غيره، وهو موافق لـ " المحرر " (٨)،

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 77 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.