Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. فصل [جناية العبد وتعلقها برقبته]
  4. تنبيه [لو كان العبد المأمور بجناية مرهونا مقبوضا بالإذن]

النص على ما إذا صدر من السيد منع من بيعه حال الجناية ثم نقصت قيمته (١)، وعليه مشي "الحاوي" فقال [ص ٥٧٦]: (بأقل القيمة يوم الفداء).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وهو متجه، وقضية ذلك: أنه لو حصل من السيد منع وزادت قيمته .. أن النظر إلى وقت الفداء؛ لتعلق حق المجني عليه بالزيادة.

٤٨٧٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٨]: (وإن جنى مكاتب؛ فإن كان على أجنبي .. فدي نفسه بأقل الأمرين، وإن كان على مولاه .. فدي بأقل الأمرين في أحد القولين، وبأرش الجناية في الآخر) الأصح: طرد القولين في الأجنبي أيضًا، وأصحهما: فيهما الفداء بأقل الأمرين، إلا إذا أعتقه السيد بعد الجناية وفي يده وفاء .. فالمذهب: القطع بالثاني.

٤٨٧٤ - قوله: (فإن لم يفد .. بيع في الجناية، وانفسخت الكتابة) (٢) فيه أمران:

أحدهما: أن محل بيعه فيها: إذا كانت قيمته قدر أرشها أو أنقص، فإن كانت أزيد .. بيع منه بقدر الجناية، واستمر الباقي مكاتبًا.

ثانيهما: ظاهر كلامه أنه لا حاجة إلى تعجيزه، والذي في كتب الرافعي والنووي: أن القاضي يعجّزه بطلب مستحق الأرش (٣).

٤٨٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٣]: (ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر) قال في "أصل الروضة": إنهما مستنبطان من قواعد الشافعي ﵀، ويقال: وجهان (٤)، وصرح الإمام بأنهما ليسا منصوصين (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن كلام الشافعي في "الأم" يشهد لخلو ذمة العبد عن التعلق بالأرش، ولم أقف على مقابله في كلام الشافعي، وعبر الماوردي عن الخلاف بعبارة أخرى، فقال: في الأرش وجهان:

أحدهما: أنه يجب ابتداء في رقبته.

والثاني: وجب ابتداء في ذمته ثم انتقل إلى رقبته (٦)، قال شيخنا المذكور: ويستثني منه: ما لو أقر السيد بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ، وقال العبد: قيمته ألفان .. فنص في

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 133 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.