Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 139

  1. كتاب الديات
  2. باب ودية الجنين

٤٨٩١ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (ويشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي: بلوغ قيمتها؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص ٢٢٣]: (قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم) و"الحاوي" [ص ٥٥٧]: (يساوي خمس إبل).

٤٨٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (وقيل: لا يشترط، فللفقد قيمتها) يقتضي أنه وجه، وليس كذلك؛ فقد حكاه في "التنبيه" قولًا (١)، وكذلك في "الروضة" وأصلها، وعبارته: فإن لم توجد الغرة .. فطريقان، أصحهما: قولان، أظهرهما: يجب خمس من الإبل، والثاني: قيمة الغرة (٢).

٤٨٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (وقيل: إن تعمد .. فعليه) يفهم أن الجناية قد تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصح، وليس كذلك، بل الخلاف مبني على تصور العمد في الجناية على الجنين، فالمذهب: أنه لا يتصور، وإنما يكون خطا أو عمد خطأ؛ لأنه لا يتحقق وجوده في حياته حتى يقصد، وعبارة "المحرر": (ولا يكون عمدًا محضًا على ظاهر المذهب) (٣).

٤٨٩٤ - قوله: (والجنين اليهودي والنصراني الأصح: غرة كثلث غرة مسلم) (٤) يقتضي أنه وجه، وهو منصوص الشافعي ﵁.

٤٨٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤] و"الحاوي" [ص ٥٥٨]: (والرقيق عشر قيمة أمه) أحسن من تعبير "التنبيه" [ص ٢٢٣] بـ (جنين الأمة) فإنه قد يكون حرًا مع كون أمه أمة، فيجب فيه الغرة، لكن ذاك معلوم مما قدمته في وجوب الغرة.

٤٨٩٦ - قولهم: (يوم الجناية) (٥) قال في " أصل الروضة ": الصحيح المنصوص: تعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاض، والذي صححه الرافعي في "الشرح": قيمة يوم الجناية، لكنه علله: بأن قيمته حينئذ أكمل غالبًا، قال: فإن فرضت زيادة القيمة مع تواصل الآلام .. اعتبرنا تلك الزيادة، ثم قال: وحقيقة هذا الوجه النظر إلى أقصي القيم. انتهى.

فلذلك عبر به في "الروضة" (٦).

٤٨٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (لسيدها) كان ينبغي أن يقول: (لسيده) أي: الجنين؛

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 139 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.