Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل

بابُ كفّارة القتل

٤٩٠٠ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٨، ٥٥١]: (معقِّب تلفِ معصومٍ يوجب الكفارة في النفس) قد يرد عليه نساء أهل الحرب وصبيانهم؛ فإنه لا كفارة بقتلهم مع تحريمه، وقد صرح به "المنهاج" (١)، وأشار إليه "التنبيه" بقوله [ص ٢٢٩]: (إذا قتل من يحرم قتله لحق الله) فإن تحريم قتل هؤلاء إنما هو لحق المسلمين، وقد يقال: من هو كذلك لا يطلق عليه أنه معصوم؛ ولذلك لا يتعلق به ضمان، وظاهر كلامهم: وجوبها على الفور، وحكي الرافعي عن المتولي: أنها ليست على الفور، وهو المشهور في المذهب كما قال في "الكفاية".

ويستثنى من كلامهم: الجلاد إذا جرى على يده قتل بغير حق بأمر الإمام مع جهل الجلاد بالحال .. فلا كفارة عليه كما جزم به في "الروضة" وأصلها في قتل الحامل؛ وعلله: بأنه سيف الإمام وآلة سياسته (٢).

٤٩٠١ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (وإن كان القاتل صبيًا، ومجنونًا) قد يفهم إعتاق الولي عنهما من مالهما، وبه صرح في "أصل الروضة" هنا (٣)، لكن يخالفه قوله في (الصداق): لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدًا لنفسه .. لم يجز؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز (٤).

٤٩٠٢ - قوله: (وعامدًا، أو مخطئًا) (٥) و"التنبيه" [ص ٢٢٩]: (عمدًا أو خطأ) كان ينبغي أن يذكرا شبه العمد.

٤٩٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٤]: (ومتسببًا) كان ينبغي أن يذكر الشرط كما فعل "الحاوي" (٦)، إلا أن يدعي دخوله في السبب بتأويل.

٤٩٠٤ - قول "المنهاج" في المقتول [ص ٤٩٤]: (وذمي) كان ينبغي ذكر المستأمن أيضًا، وقد دخل في قول "التنبيه" [ص ٢٢٩]: (من يحرم قتله لحق الله) و"الحاوي" [ص ٥٤٨]: (بإيمان وأمان)، وقد دخل في عبارتهم الإذن في قتل نفسه، صحت الكفارة بقتله في الأصح، وقد يفهم قول "المنهاج" فيما تقدم: أنه هدر خلافه.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 141 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.