٤٩٨٣ - قوله: (ويصرف ذلك في الأهم فالأهم من المصالح ... إلى آخره) (١) الأصح: صرف الفيء لأجناد المسلمين، والذي للمصالح هو خمس الخمس كما ذكره في (قسم الفيء) (٢).
* * *
Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي
٤٩٨٣ - قوله: (ويصرف ذلك في الأهم فالأهم من المصالح ... إلى آخره) (١) الأصح: صرف الفيء لأجناد المسلمين، والذي للمصالح هو خمس الخمس كما ذكره في (قسم الفيء) (٢).
* * *
Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 176 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1941)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.