Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب الردة

وإن ذكر ما ليس بكفر .. صرف إليه (١)، وأسقط الرافعي تتمة هذا القول من كلام الغزالي، وهي: أنه إذا لم يفسَّر .. يوقف، وحمل صاحب "التعليقة" والبارزي كلام "الحاوي" على ما إذا بيّن السبب ولو بعد الاستفصال، والأظهر: أنه لو قال مات كافرًا لأنه كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير .. ورثه.

٤٩٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١]: (ومن ارتد عن الإسلام .. استحب أن يستتاب في أحد القولين، ويجب في الآخر (الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، ودخل في إطلاقهم الاستتابة في حالة السكر، وهو الذي صححه الماوردي والروياني (٣).

٤٩٩٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١]: (وفي مدة الاستتابة قولان) أي: سواء قلنا: يجب أو يستحب، وتصحيح كونها في الحال هو في "التنبيه"، وعليه مشى "المنهاج" (٤) و"الحاوي" فقال [ص ٥٨٢]: (بلا مهلٍ).

٤٩٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٢]: (فإن أصرَّا .. قُتلا) و"التنبيه" [ص ٢٣١]: (فإن أقام على الردة .. وجب قتله) مقتضاه: أنه لو قال: لي شبهة فأزيلوها .. لم يلتفت لكلامه، وهو الأصح عند الغزالي (٥)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٥٨٢]: (بلا مناظرة، يُسلِمُ وتُحَلُّ شبهته) وحكى الروياني عن النص مناظرته، كذا في الرافعي (٦)، وعكسه في "الروضة"، فجعل الأصح عند الغزالي: المناظرة، والمحكي عن النص عدمها (٧)، واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة.

٤٩٩٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١]: (فإن كان حرًا .. لم يقتله إلا الإمام) كذا نائبه في ذلك.

نعم؛ إن قاتل في منعة .. قال الماوردي: جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي (٨).

٤٩٩٧ - قوله: (وإن قتله غيره بغير إذنه .. عزر) (٩) محله: ما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله .. فالمذهب: وجوب القصاص.

٤٩٩٨ - قوله: (وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد رجع إلى الإسلام .. ففيه قولان،

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 181 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.