Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب قطع السرقة
  2. فصل [إقامة الحد على الذمي والمعاهد]

قطع مطلقًا؛ لأن ما في الصحن ليس محرزًا عنه، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ٥٨٨]: (وعرصة الدار لا للساكن).

٥١١٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٦]: (وإن وهبه منه .. قطع) محله: ما إذا كان ذلك بعد الرفع إلى الحاكم، فإن كان قبله .. لم يقطع.

فَصْلٌ [إقامة الحد على الذِّمِّيُّ والمعاهد]

٥١١٥ - قول "الحاوي" [ص ٥٩١]: (ولذمي بالترافع) أي: إنما يقطع الذِّمِّيُّ بسرقة مال ذمي إذا ترافعا إلينا، تبع فيه الإمام (١)، لكن في "التهذيب" وغيره: أنا إذا ألزمنا حاكمنا الحكم بينهم .. حده في الزنا وقطعه في السرقة وإن لم يرض، وإلَّا .. اشترط رضاه، سواء سرق من مسلم أو ذمي؛ ولذلك أطلق "التنبيه" قطع الذِّمِّيُّ (٢)، و"المنهاج" قطع الذِّمِّيّ بمال الذِّمِّيّ (٣).

٥١١٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٩]: (وفي معاهد أقوال: أحسنها: إن شُرط قطعه .. قطع، وإلَّا .. فلا) كذا في "المحرر" (٤)، واستحسنه في "الشرح الكبير"، وقال في "الصغير": إنه الأقرب، لكن في "الشرح الكبير": إن المنصوص في أكثر كتب الشَّافعي: أنَّه لا يقطع مطلقًا (٥)، وفي " أصل الروضة": إنه أظهرها عند الأصحاب (٦)، ولذلك استدركه "المنهاج" فقال [ص ٥٠٩]: (الأظهر عند الجمهور: لا قطع) وهو مفهوم قول "التنبيه" [ص ٢٤٤]: (وهو مسلم أو ذمي أو مرتد) وعليه مشى "الحاوي" (٧)، والمراد بالمعاهد: المهادن؛ بدليل عطف "الروضة" وأصلها عليه من دخل بأمان (٨)، وفسر الشيخ أَبو حامد في "تعليقه" المعاهد: بالداخل بأمان، وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أن إثبات الأقوال في المهادن لم نجده منصوصًا للشافعي ﵁، وأن منصوصاته في أهل الهدنة: أنَّه لا يجب الحكم بينهم إلَّا برضاهم.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 230 (SanadKitab #127671, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.