Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]

خروج وقت العشاء قد يفهم أنه لا يعتبر هذا الوصف هناك، وليس كذلك، بل وقت العشاء إنما يخرج بالصادق الذي يدخل به وقت الصبح، فلو عكس فوصفه به أولاً وأطلقه ثانياً بلام العهد ليعود إليه .. لكان أولى، وقد وصفه به " الحاوي " أولاً (١)، وقال " التنبيه " في الموضعين [ص ٢٦]: (الفجر الثاني).

٣٧٦ - قولهم: (إن وقت الجواز إلى طلوع الشمس) (٢) أي: بلا كراهة إلى الحمرة، وبكراهة إلى الطلوع.

٣٧٧ - قولهما: (يكره أن يقال للعشاء: عتمة) (٣) كذا جزم بكراهته أيضاً في زيادة " الروضة " و" التحقيق " (٤)، وحكى في " شرح المهذب " عن المحققين: أنه خلاف المستحب (٥).

٣٧٨ - قول " المنهاج " [ص ٩١]: (يكره الحديث بعدها) أي: بعد فعلها، وذلك يشمل: ما إذا جمعها تقديمًا مع المغرب.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ولم أره مصرحاً به نقلاً، قال: ومفهومه: أنه لا يكره قبل فعلها وإن كثر، وفيه نظر، ولو قيل: إنه بالكراهة أولى؛ لزيادة المحذور بتأخير العشاء على القول بأفضلية التقديم .. لكان له وجه ظاهر) انتهى.

٣٧٩ - قوله: (إلا في خير) (٦) ويستثنى أيضاً: الحاجة، ذكره في " الروضة " (٧).

٣٨٠ - قولهم: (إن الأفضل: تقديم الصلاة في أول الوقت، إلا في الإبراد بالظهر بشروطه) (٨) يستثنى مع ذلك مسائل أخر:

الأولى: المقيم بمنى يندب له تأخير الظهر وتقديم الرمي عليه، حكاه في " شرح المهذب " في بابه عن نص الشافعي واتفاق الأصحاب (٩).

الثانية: المسافر إذا كان سائراً وقت الأولى، فإن تأخيرها إلى الثانية أفضل، وقد ذكرها " التنبيه " و" المنهاج " في بابها (١٠).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 206 (SanadKitab #127671, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.