Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. فصل [في بيان الأذان والإقامة]

قد يتناول المنذورة وصلاة الجنازة، مع أنه لا يؤذن لهما ولا يقام وإن كان هذا هو مراده.

٤٠٥ - قول " المنهاج " [ص ٩٢]: (ويقال في العيد ونحوه: الصلاة جامعة) المراد بنحوه: كل نفل تشرع له الجماعة، وقد صرح به في " الحاوي " فقال [ص ١٥٥]: (ولنفل فيه الجماعة: الصلاة جامعة).

٤٠٦ - قول " المنهاج " [ص ٩٢]: (والجديد: ندبه للمنفرد) كذا في " المحرر " (١)، وظاهره: أنه لا يكون فرض كفاية في حقه، وأطلق في " الشرح " و" الروضة " مشروعيته، ولم يتعرضا لتقييدها بالندب (٢)، وظاهر إطلاقه -تبعاً لـ" المحرر "-: [مشروعية] (٣) أذان المنفرد وإن بلغه أذان غيره، وصرح بتصحيحه في " التحقيق " و" شرح الوسيط " (٤)، لكن صحح في " شرح مسلم ": أنه لا يؤذن إن سمع أذان غيره (٥)، ومسألة أذان المنفرد مأخوذة من إطلاق " التنبيه " و" الحاوي ".

٤٠٧ - قول " المنهاج " -والعبارة له- و" الحاوي ": (ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة) (٦) يندرج تحته: المنفرد، وبه صرح الإمام (٧)، لكن المشهور في الرافعي في المنفرد: إسماع نفسه (٨)، ويحتمل في عبارة " المنهاج " عوده للمنفرد فقط، بل هو أقرب فيها، فيكون الإيراد عليها أشد.

٤٠٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٧]: (ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين .. أذن وأقام للأولى وحدها، وأقام للتي بعدها في أصح الأقوال) فيه أمران:

أحدهما: قوله: (في أصح الأقوال) يريد: أن مجموع ما ذكره أصح الأقوال؛ فإنه لا خلاف في الإقامة للكل، ولا في نفي الأذان لما بعد الأولى، والخلاف إنما هو في الأذان للأولى، فالقديم: أنه يؤذن لها، وصححه الشيخ (٩) والنووي، فقال في " المنهاج " [ص ٩٢]: (إنه أظهر، والجديد: لا يؤذن لها) وصححه الرافعي (١٠)، وعليه مشى " الحاوي "، فقيد سنية الأذان

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 218 (SanadKitab #127671, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.