Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب الأضحية

بعدم الإجزاء في المخلوقة بلا ذنب (١)، وزاد البغوي فجزم بعدم إجزاء المخلوقة بلا ألية أيضاً (٢).

٥٥٤٤ - قول "الحاوي" فيما لا يجزئ [ص ٦٢٩]: (وأعورُ) أحسن من تقييد "المنهاج" العور بالبيّن (٣)، فإنه غير محتاج إليه؛ لأن المدار في عدم الإجزاء على ذهاب الضوء من إحدى العينين وإن بقيت الحدقة.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن أراد بالبين: ذهاب الحدقة أو نورها كله .. اقتضى أنه لو غطى البياض أكثر الحدقة .. لم يمنع، وليس كذلك؛ فقد جزم الماوردي والروياني فيه بالمنع (٤)، وإن أراد بالبين: ما في العينين من ضعف البصر .. فالجمهور كما في "أصل الروضة" على أن ذلك لا يمنع (٥).

٥٥٤٥ - قول "الحاوي" [ص ٦٢٩]: (لا بيّن الجرب) يقتضي أنه لا يضر يسيره، وتبع في ذلك "المحرر" (٦)، لكن استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص ٥٣٧]: (الصحيح المنصوص: يضر يسير الجرب)، وصححه في "أصل الروضة" (٧)، وعبارة الرافعي: قضية ما أورده المعظم صريحاً ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد: أنه يمنع يسيراً كان أو كثيراً (٨).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وما ذكره عن المنصوص يقتضي أن اليسير من الجرب غير بيّن، وليس كذلك؛ فنص "الأم" يخالفه فقال: (والجرب قليله وكثيره مرض بيّن مفسد للحم وناقص للثمن) (٩).

٥٥٤٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٧] و"الحاوي" [ص ٦٢٩]: (ألَاّ يضر فقد قرون) قد يستثنى منه: ما إذا انكسرت وأثر انكسارها في اللحم .. فهو كالجرب، كما حكاه في "أصل الروضة" عن القفال (١٠)، وقد يقال: لا حاجة لاستثناء ذلك؛ لقوله أولاً: (وشرطها سلامة من عيب ينقص لحماً) (١١).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 405 (SanadKitab #127671, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.