Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب الأضحية
  2. باب العقيقة

الولادة (١)، وذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" حديث أنس: قال: قال رسول الله ﷺ: "ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم"، وقال: إنه أصح من قول الزبير بن بكار: أنه سماه يوم سابعه (٢).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إذا ثبتت الأحاديث الصحيحة بالتسمية يوم الولادة .. فهو السنة، وليس للشافعي نص يخالفه.

٥٥٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (ويحلق رأسه) و"الحاوي" [ص ٦٣٢]: (وحَلْق شعره) لم يصرحا بكونه يوم السابع، وصرح به "التنبيه" (٣)، وجزم به في "أصل الروضة" (٤)، وحكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن الأخبار والآثار والنص واتفاق الأصحاب؛ فكان ينبغي أن يقولا: (فيه) كما فعلا في التسمية.

٥٥٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (بعد ذبحها) حكاه الرافعي عن البغوي، قال: والذي رجحه الروياني ونقله عن النص: أنه يكون قبل الذبح (٥)، قال في "الروضة": وبهذا قطع المحاملي في "المقنع"، وبالأول قطع صاحب "المهذب" والجرجاني في "التحرير"، وفي الحديث إشارة إليه، فهو أرجح (٦).

ومال شيخنا في "تصحيح المنهاج" إلى كونه قبل الذبح؛ للنص، وحكاه عن الشيخ أبي حامد، وقال: إنه المذهب؛ فإنه ليس في ذلك الجانب نص للشافعي، ثم ذكر أن الماوردي حكى عن الشافعي أنه قال: وهذا - أي: حلق شعره والتصدق بزنته - أحب ما صُنع بالمولود بعد الذبح (٧)، ثم أوَّله شيخنا على أن الشافعي إنما أراد: اجتناب صنع الجاهلية في تدمية رأسه يوم العقيقة ثم حلقه؛ لأن تأخير الحلق عن الذبح سنة.

قلت: وفي التأويل انظر، بل هما نصان، وفي المسألة قولان، والله أعلم.

وذكر في "الكفاية" أن مقتضى عبارة "التنبيه" كونه قبل الذبح.

٥٥٨٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨] و"الحاوي" [ص ٦٣٢]: (ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة) عبارة

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 423 (SanadKitab #127671, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.