Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 434

  1. كتاب الأطعمة

وقول "المنهاج" [ص ٥٤٠]: (وكنس) أراد به: كنس النجاسة من المراحيض وغيرها؛ بناءً على ترجيحه التعليل بمخامرة النجاسة، وقول "التنبيه" [ص ٨٤]: (والأولى أن يتنزه الحر من أكله) مثل قول "المنهاج" [ص ٥٤٠]: (ويسن ألا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه)، وذلك لا يدل على كراهة أكل الحر له، والمنقول الكراهة، وعبارة "الحاوي" [ص ٦٣٧]: (ويطعم رقيقه وناضحه) وليس فيه تصريح بحكمه.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إطعامه ذلك لرقيقه وناضحه ليس بمسنون، وإنما هو جائز، وكذا قال الشافعي. انتهى.

وتبعا في التعبير بالرقيق والناضح لفظ الحديث (١)، وسائر الدواب كذلك.

٥٦٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٦٣٣]: (ويحل جنينٌ وُجِد ميتًا في بطن مذكاة) فيه أمور:

أحدها: أن محله: في جنين ظهرت صورة الحيوان فيه؛ ففي حل المضغة وجهان في "أصل الروضة" مبنيان على وجوب الغرة فيها وثبوت الاستيلاد (٢)، يعني: لو كان من آدمية، والأصح: أنه لا يجب الغرة ولا يثبت الاستيلاد، فلا تحل مضغة الحيوان المذكى.

ثانيها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محله: ما إذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته، فلو ضرب حاملًا على بطنها وكان الجنين متحركًا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتًا .. لم يحل، فلو لم يتحرك قبل ذلك ولم يعرف حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتًا مع احتمال أن يكون لم يدخله الروح، أو دخلته وخرجت بالضرب .. فيرجح التحريم أيضًا، قال: ولم أر من تعرض لشيء من ذلك.

ثالثها: قوله: (ميتًا) كذا لو كان في حكمه؛ بأن يوجد وبه حركة مذبوح، فإن كان به حياة مستقرة .. لم يحل بدون ذبح.

رابعها: مقتضاه: أنه لو أخرج الجنين رأسه وبه حياة مستقرة فلما فتح كرش الأم وُجد ميتًا .. أنه يحل، وهو الأصح في زيادة "الروضة" (٣)، لكن صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" مقابله.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 434 (SanadKitab #127671, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.