Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. فصل [من شروط الصلاة استقبال الكعبة]

" الشرح " و" الروضة "- في صورة النسيان: أنه لا يسجد (١)، وصرح بتصحيحه في " شرح المهذب " (٢)، خلاف ما تقدم تصحيحه عن " الشرح الصغير ".

وقول " الحاوي " في المسألة [ص ١٥٨]: (لا إن كثرت) أي: لا تبطل صلاته فيما إذا وطئ على نجاسة إذا كثرت النجاسة في طريقه، ولا بد من تقييده بكونها يابسة، ومع ذلك فالذي ذكره " الحاوي " احتمال للإمام، حكاه عنه الرافعي، ولم يحك غيره (٣)، لكن قال في " التحقيق ": (ولا يكلف ماش الاحتياط في التصون، فإن تعمدها .. بطلت، وفيما إذا كانت يابسة لا معدل عنها احتمال) (٤).

٤٣١ - قول " المنهاج " [ص ٩٤] و" الحاوي " [ص ١٥٨]: (إنه لو صلى فرضاً على دابة وهي واقفة .. جاز) قال في " المحرر ": (وهي واقفة معقولة) (٥)، قال في " الدقائق ": (الصواب: حذفه) (٦)، ولم يقيد به في " الشرح " و" الروضة " (٧)، وقولهما: (أو سائرة .. فلا) (٨) يستثنى منه: ما لو خاف من النزول انقطاعاً عن الرفقة، أو على نفسه، أو ماله .. فإنه يصلي عليها الفرض بالإيماء كما تقدم ويعيد.

٤٣٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة .. جازت صلاته) أحسن من قول " المنهاج " [ص ٩٥]: (أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق .. جاز) لأنه يخرج بالبناء إذا استقبل شجرة فيها، أو جمع شيئاً من ترابها، أو حفر حفرة فنزل فيها، وكل ذلك داخل في قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (وبين يديه سترة متصلة)، وكذا في قول " الحاوي " [ص ١٥٦]: (وجزئها) بل قد يقال: إنه أحسن؛ لأن العصا المغروزة تدخل في السترة المتصلة ولا تدخل في جزئها، مع أنها لا تكفي، لكن قيل: إن المتصلة هي المثبتة أو المسمرة، فلا يتناول حينئذ المغروزة.

وقدر السترة: ثلثا ذراع؛ كما صرح به في " المنهاج " و" الحاوي " (٩).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 230 (SanadKitab #127671, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.