Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. باب صفة الصلاة
  4. فرع [في النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف]

وقال في " شرح المهذب ": أو آيتين، أو ثلاث آيات (١)، وعبارة " التحقيق ": دون سبع (٢)، وعبارة الرافعي: دون السبع " كآية، أو آيتين (٣)، فعلم بذلك أن ذكر الآية في " التنبيه " مثال.

ثانيها: مفهومه: أنه إذا لم يحسن إلا بعض آية .. فليس من موضع الخلاف، وبه صرح ابن الرفعة، وقال: إنه ينتقل للبدل بلا خلاف، وعلله: بأنه لا إعجاز فيه، وكلام الرافعي يقتضي جريان الخلاف فيه أيضاً، فإنه استدل للوجه الأول المصحح بأنه ﵊ أمر ذلك السائل بالكلمات الخمس، ومنها: (الحمد لله) (٤)، قال: وهذه الكلمة من جملة (الفاتحة)، ولم يأمره بتكرارها.

ثالثها: حكايته الخلاف قولين عزاها البندنيجي لى " الأم " (٥)، لكنه حكاه في " المهذب " وجهين، وكذا الرافعي (٦)، قال في " شرح المهذب ": وكذا حكاه المحققون في الطريقين (٧).

رابعها: الأصح: هو الأول.

خامسها: أن ظاهره: أنه يقدم الآية على الذكر وإن كانت مؤخرة في (الفاتحة)، والأصح: رعاية الأصل، فإن حفظ أولها .. قرأه، ثم البدل، وإن انعكس .. فعكسه.

سادسها: أن محل الخلاف: فيما إذا أحسن للباقي بدلاً، فإن لم يحسن له بدلاً .. وجب تكرار ما يحسنه قطعاً، ولم يتعرض في " المنهاج " لهذه المسألة، وهى واردة على ظاهر قوله: (فإن عجز .. أتى بالذكر) (٨)، فيحمل على ما إذا عجز عن الفاتحة بجملتها، فإن أحسن بعضها .. فقد عرفت حكمه، وكذلك لم يتعرض لها " الحاوي ".

٤٧٣ - قول " التنبيه " [ص ٣٠، ٣١]: (فإن لم يحسن شيئاً من القرآن .. لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويضيف إليها كلمتين من الذكر، وقيل: يجوز هذا وغيره) فيه أمور:

أحدها: قال النووي في " التصحيح ": الأصح: أن الذكر لا يتعين (٩)، ولم يزد على ذلك، لكن الأصح: أنه يشترط ألَاّ ينقص حروف المأتي به عن حروف (الفاتحة)، ثم قال الإمام:

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 246 (SanadKitab #127671, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.