Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 3, halaman 824

  1. كتاب الكتابة

الفاسدة من التراجع ونحوه؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول.

وأورد النشائي على عبارة "التنبيه": أنها تشمل العبد المستأجر، والمرهون، وسيأتي في "المنهاج" أنه لا تصح كتابتهما، والمغصوب، وقد نقل الرافعي في البيع عن "البيان" أنه لا تصح كتابته، وكلام المتولي يقتضي الصحة (١).

وقال في "التوشيح": حاصله أن كل من تكاتب بهذه الصفة، لا أن كل من بهذه المثابة مكاتب، فلا ينتقض بهؤلاء.

ثالثها: أهملوا اشتراط الاختيار فيهما، ولا بد منه، وقد ذكره في "أصل الروضة" فيهما (٢).

٦٤٦٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٤]: (وكتابة المريض من الثلث، فإن كان له مثلاه - أي: عند الموت - .. صحت كتابته كله) وقد توهم عبارته اعتبار ذلك حال الكتابة.

٦٤٦٥ - قوله: (ولو كاتب مرتد .. بُني على أقوال ملكه، فإن وقفناه .. بطلت على الجديد) (٣) تقدم في كتاب الردة بما فيه.

٦٤٦٦ - قوله: (ولا تصح كتابة مرهون) (٤) أي: [كتابة لازمة] (٥) بالقبض بغير إذن المرتهن، وفي معناه: الجاني جناية توجب مالًا متعلقًا برقبته، فلو أوجبت قصاصًا فكاتبه ثم عفا المستحق على مال .. بطلت الكتابة.

٦٤٦٧ - قوله: (ومكرىً) (٦) كذا جزم به في "أصل الروضة" هنا (٧)، وحكى في الإجارة فيه وجهين، وقال من زيادته: البطلان أقوى (٨)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن نص البويطي.

٦٤٦٨ - قوله: (وشرط العوض: كونه دينًا مؤجلًا، ولو منفعة) (٩) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: المنفعة التي في الذمة، فلو كاتبه على بناء دارين في ذمته وجعل لكل واحدة منهما وقتًا معلومًا .. صح، أما لو كان العوض منفعة عين .. فإنه لا يصح تأجيلها؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، ولا يصح الاقتصار عليها، بل لا بد أن يكون معها مال في نجم آخر، فلو

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 3، ص 824 (SanadKitab #127671, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.