Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. باب صفة الصلاة
  4. تنبيه [على السلام على النبي ﷺ في الصلاة بصيغة الخطاب]

الأصح في " التحقيق " (١)، ونص الشافعي في " البويطي " على أن المأموم ينوي بالثانية الرد على الإمام، وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون على يساره أو يمينه أو محاذياً له، حكاه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني.

وفي " المهمات " عن تعليق القاضي حسين عكسه، وهو أنه ينوي الرد على إمامه بالأولى مطلقاً سواء كان عن يمينه أو يساره أو محاذياً له.

٥١٧ - قولهم في عد أركان الصلاة: (وترتيب الأركان) (٢) فيه أمور:

أحدها: أن النووي في " شرح الوسيط " عد الترتيب من الشرائط (٣)، ولكن الأول هو المشهور.

ثانيها: يستثنى من ذلك: النية؛ فإنها تقارن التكبير، لكن قول " المنهاج " كما ذكرنا يخرجها؛ فإنه صرح قبل ذلك بأنه يجب قرن النية بالتكبير، وكذا قول " التنبيه " على ما ذكرناه؛ أي: في الباب المتقدم، وهو: (باب صفة الصلاة) أما الباب الذي قال فيه هذا الكلام، وهو: (باب فروض الصلاة وسننها) .. فإنه لم يذكر فيه ذلك، بل مقتضى كلامه فيه تقديم النية؛ فإنه قدمها بالذكر، ثم قال: (والترتيب على ما ذكرناه) (٤) فاحتجنا إلى حمله على الباب المتقدم، وأما " الحاوي ". فإنه لم يقل: (كما ذكرنا)، لكنه ذكر قبل ذلك وجوب مقارنة النية للتكبير.

ويستثنى أيضاً: نية الخروج إن أوجبناها؛ فإنها تقارن السلام.

ويستثنى أيضاً: القيام؛ فإنه يقارن التحرم، والقراءة.

والجلوس الأخير؛ فإنه يقارن التشهد والسلام.

ثالثها: مقتضى كلامهم: وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي ﷺ فيه؛ لأنهما ركنان، وهو ما في " شرح المهذب " تبعاً لـ " فتاوى البغوي " (٥)، لكن في " شرح مسند الشافعي " للرافعي: الجزم بأنه كبعض التشهد، فيكون الأصح عنده: عدم وجوب الترتيب.

رابعها: خرج بذلك: ترتيب السنن بعضها على بعض؛ كالاستفتاح، والتعوذ، والتشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ فيه، وترتيبها على الفرائض؛ كـ (الفاتحة)، والسورة، والدعاء في التشهد الأخير، وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة.

فإن قلت: عبارة " الحاوي " تتناول السنن؛ لأنه أطلق الترتيب ولم يقيده بالأركان .. قلت:

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 264 (SanadKitab #127671, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.