Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

النووي من حيث الدليل: جواز إطالة الاعتدال مطلقاً (١)، ويلزمه ذلك في الجلوس بين السجدتين؛ لصحة الحديث فيهما (٢)، وقول " المنهاج " [ص ١١٠]: (فيسجد لسهوه) أي: قطعاً إن قيل بالأصح، وإن قيل بمقابله .. فمفهومه المنع، لكن الأصح: السجود أيضاً، وقد تقدم، وقوله: (وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح) (٣) كذا في " الروضة " هنا (٤)، وفي " التحقيق " و" شرح المهذب " في (الجماعة)، لكن صحح فيهما هنا: أنه طويل (٥).

٦١١ - قوله فيما لو نسي التشهد الأول وذكره بعد انتصابه: (فإن عاد عالماً بتحريمه .. بطلت، أو ناسياً .. فلا) (٦) كان ينبغي أن يقول: (عامداً عالماً بتحريمه) كما في " المحرر " (٧) لأن النسيان ليس مقابل العلم بالتحريم، وإنما هو مقابل العمد.

٦١٢ - قوله: (الأصح: وجوبه) (٨) يعني: العود لمتابعة إمامه، محله كما قال في " شرح المهذب " و" التحقيق ": إذا قام ساهياً (٩)، فإن قام عمداً .. فالعود مستحب لا واجب (١٠)، كذا أورد شيخنا شهاب الدين (١١)، وهو غير وارد؛ لأن كلامه إنما هو في القيام سهواً، وقد ذكر القيام عمداً بعد ذلك، ويشكل على المذكور هنا تصريحهم في (صلاة الجماعة) بأن المأموم إذا تقدم بركن عمداً أو سهواً .. يندب له العود ولا يجب، إلا أن يفرق بفحش التقدم هنا.

٦١٣ - قوله: (ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده .. لم يعد له، أو قبله .. عاد، وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) (١٢) بلوغ حد الراكع قيدٌ في السجود للسهو لا في العود، وقد يفهم من عبارته عوده لهما.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 301 (SanadKitab #127671, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.