Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

فتستحب الجماعة في الوتر بعدها (١)، ولم يقل الرافعي بعدها، بل قال: تستحب في الوتر أيضًا؛ أي: في رمضان، أما في غيره .. فلا تستحب فيه الجماعة (٢)، وعبارة "المنهاج" تفهم أنَّه لو صلى التراويح فرادى .. لا يندب الجماعة في الوتر، وكذلك يفهمه قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (ويوتر بعدها في الجماعة) لكن عبارة الرافعي المتقدمة تقتضي استحباب الجماعة فيه إذا قلنا باستحبابها في التراويح وإن صلي التراويح فرادى.

٦٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٣٤]: (إن أكثر الضحى: ثمان ركعات) مخالف لقول "المنهاج" [ص ١١٦] و"الحاوي" [ص ١٧٢]: (إن أكثره: ثنتا عشرة ركعة) وبالأول قال الجمهور كما حكاه في "شرح المهذب" (٣)، وبالثاني قال الروياني، وضعفه في "التحقيق" جدًا (٤)، وفي "الروضة": أفضلها: ثمان، وأكثرها: ثنتا عشرة (٥)، والرافعي إنما حكاه عن الروياني فقط (٦)، والحجة على الثمان حديث أم هانئ: (أنَّه ﵊ يوم الفتح صلى ثمان ركعات وذلك ضحًا) (٧)، قال السبكي: وليس فيه دليل على أن ذلك أكثرها.

قلت: لكن الأصل في العبادات التوقيف، ولم تصح الزِّيادة على ذلك، وحديث: "وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة .. بنى الله لك بيتًا في الجنَّةَ" ضعفه البيهقي (٨)، وقال الروياني في "الحلية": أكثرها اثنا عشر، وكلما زاد .. كان أفضل، وقال الحليمي: الأمر في مقدارها إلى المصلي كسائر التطوع، وهما غريبان.

٦٥٩ - قول "الحاوي" [ص ١٧٢، ١٧٣]: (بين ارتفاع الشمس والاستواء) تبع فيه الرافعي (٩)، وكذا في "التحقيق" و"شرح المهذب" و"الكفاية" (١٠)، وذهب إليه السبكي، وحكى النووي في "الروضة" عن الأصحاب: أنَّه يدخل وقتها بطلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها (١١)، ولم يذكر "التنبيه" و"المنهاج" وقتها؛ كأنهما اكتفيا بلفظها دليلًا على وقتها،

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 315 (SanadKitab #127671, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.