Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره لبسه وما لا يكره

الحرير (١)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، وصححه الرافعي في "المحرر" و"شرح المسند" (٢)، لكن صحح في "شرحيه": تحريمه بعد السبع (٣)، وفي "شرح المهذب": لو ضبط بالتمييز على هذا .. كان حسناً (٤)، وصحح ابن الصلاح: التحريم مطلقاً (٥)، ومحل الخلاف: في غير يوم العيد، أما فيه: فيباح قطعاً كما في "شرح المهذب" وكذا بالذهب والفضة.

ثالثها: خرج بالرجل المرأة، وتناول إطلاقه الافتراش لها، وصححه النووي (٦)، لكن صحيح الرا فعي: تحريم الافتراش عليها، وعليه مشى "الحاوي" (٧)، وذكر "المنهاج" التصحيحين (٨).

رابعها: قد يفهم الاقتصار على الحرير أو الإبرسيم إباحته القز، والأصح: تحريمه؛ ولذلك ذكره "الحاوي" (٩)، وقد يقال: هو نوع من الحرير، وذكر "الحاوي" له من عطف الخاص على العام.

٨٨٥ - قول "الحاوي" [ص ١٩٥]: (وتطريف وتطريز) أطلقه، وهو مقيد بقدر العادة كما في "المنهاج" (١٠)، وفي الرافعي عن البغوي في "التطريز": أن شرط جوازه: ألَاّ يجاوز أربع أصابع، وأقره على ذلك، واقتصر في التطريف على العادة (١١)، قال السبكي: ولا معنى له، بل الصحيح: ضبطهما بالأربع؛ للحديث.

قلت: قد يفرق بأن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على أربع أصابع، بخلاف التطريز؛ فإنه مجرد زينة، فتقيد بالأربع، وذكر السبكي أن المراد بالتطريز: أن يجعل له طراز -وهو العَلَم الذي كله وبر- ويركب على الثوب، قال: أما ما يطرز في الثوب بالإبرة .. فلم أر فيه نقلاً، قال: والأقرب أنه كالمنسوج فيه؛ أي: ليكون كالمركب من حرير وغيره.

٨٨٦ - قول "المنهاج" [ص ١٤٠]: (ولبس الثوب النجس في غير صلاة ونحوها) أي:

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 397 (SanadKitab #127671, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.