Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوفين

صرح بأنه يرفع رأسه من الركوع الأول مكبراً، ومن الثاني قائلاً: (سمع الله لمن حمده) (١).

٩١٦ - قول "التنبيه" [ص ٤٦]: (ثم يسجد كما يسجد في غيرها) و"الحاوي" [ص ١٩٨]: (ولا يطول السجدة) وكذا في "المحرر" (٢)، وقال "المنهاج" [ص ١٤٣]: (الصحيح: تطويلها ثبت في "الصحيحين"، ونص في "البويطي": أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها) (٣)، وقال في "الروضة": المختار ما قاله صاحب "التهذيب": أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، ثم حكى نص "البويطي" الذي اقتصر عليه "المنهاج" (٤)، وقال ابن الصلاح: إن مقالة البغوي أحسن من إطلاق "البويطي" (٥).

وعبارة "المنهاج" في ذلك تقتضي أن الخلاف وجهان، والمعروف أنه قولان، كذا في "الروضة" وغيرها (٦).

٩١٧ - قولهما: (ثم يخطب خطبتين) (٧) وكذا قول "الحاوي" [ص ١٩٨]: (ثم خطب كما للجمعة) هذا هو الأفضل، وتكفي واحدة كما حكاه البندنيجي عن نصه في "البويطي"، ثم إن الخطبة لغير المنفرد، وبه صرح "الحاوي" (٨)، وهو واضح، وقول "المنهاج" [ص ١٤٣]: (بأركانهما في الجمعة) قد يخرج الشرائط، وقول "الحاوي" [ص ١٩٨]: (كما للجمعة) يتناولها، لكن يستثنى منها: القيام فيما يظهر كما تقدم في خطبة العيد.

٩١٨ - قول "المنهاج" [ص ١٤٤]: (ومن أدرك الإمام في ركوع أول .. أدرك الركعة، أو في ثانٍ، أو قيامٍ ثانٍ .. فلا في الأظهر) إطلاقه يُفهم أن مقابل الأظهر: إدراك الركعة بكمالها، وليس كذلك، وعبارة "الروضة": حكى صاحب "التقريب" قولاً: أنه بإدراك الثاني .. يدرك القومة التي قبله، فعلى هذا: إن أدرك الثاني من الأولى .. قام بعد سلام الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد. انتهى (٩).

وأيضاً: فعبر في "الروضة" بالمذهب (١٠).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 406 (SanadKitab #127671, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.