Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 428

  1. كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت
  2. باب الكفن وحمل الجنازة

المحرمة أيضاً لا تلبس المخيط (١)، وهو وهم.

٩٧٩ - قول "المنهاج" [ص ١٥١]: (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) عبر في "الروضة" بالصحيح (٢)، وفي "التنبيه" [ص ٥٢]: (الأفضل: أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد أحدهما .. فالحمل بين العمودين أفضل) ومراده بالجمع بينهما: أن يحمل على هذه الهيئة تارة وعلى هذه الهيئة أخرى، وحكاه في "الروضة" وأصلها عن بعض الأصحاب (٣).

٩٨٠ - قولهم: (والمشي أمامها) (٤) هو المشهور مطلقاً، وفي "شرح المسند" للرافعي: أنه يستحب أن يكون خلفها إن كان راكباً، وهو خلاف مذهب الشافعي، تبع فيه الخطابي.

٩٨١ - قولهما: (بقربها) (٥) أهمله "الحاوي"، وهو من زيادة "المنهاج" على "المحرر"، وتناول كلامهم النساء مع أنه يكره لهنّ تشييع الجنازة إن لم يتضمن محرماً.

٩٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٥٢، و"الحاوي" [ص ٢٠٣]: (والإسراع بها)، قال "المنهاج" [ص ١٥١]: (إن لم يخف تغيره).

٩٨٣ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٣]: (والمكث إلى المواراة أولى) مبني على حصول القيراط الثاني بذلك، وهو الذي اختاره الإمام (٦)، لكن المختار في "الروضة" والصحيح في "شرح المهذب": أنه لا يحصل إلا بالفراغ (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 428 (SanadKitab #127671, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.