Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت
  2. باب في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرر"

بابٌ في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرّر"

١٠٣٧ - قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه) (١)، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره (٢)، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.

١٠٣٨ - قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها) (٣) كذا في "الروضة" (٤)، وليس فيه استحبابه، لكن في "شرح المهذب" الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين (٥).

وقوله: (بخلاف نعي الجاهلية) (٦) ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في "الروضة" أنه مكروه (٧).

١٠٣٩ - قول "التنبيه" [ص ٤٩]: (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و"الحاوي" [ص ٢٠٢]: (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به "المنهاج" (٨)، أما العورة: فنظرها حرام مطلقاً، وفي معنى الغاسل: مُعِينُه.

١٠٤٠ - قول "المنهاج" [ص ١٥٧]: (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى (٩).

قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق "المنهاج" كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضاً بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في "المهمات": مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.

١٠٤١ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (فإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلَّى علبه) أعم من قول "المنهاج" [ص ١٥٧]: (ولو اختلط مسلمون بكفار) و"الحاوي" [ص ٢٠٤]: (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة "الروضة": واختلاط الشهداء

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 446 (SanadKitab #127671, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.