Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت
  2. باب في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرر"

انتظار اجتماع مئة أو أربعين إن رجى حضورهم قريباً؛ للحديث، فقد ورد العددان في "صحيح مسلم". انتهى (١).

١٠٤٤ - قوله: (ولو نوى الإمام صلاة غائب، والمأموم صلاة حاضر، أو عكس .. جاز) (٢) وكذا لو نوى الإمام غائباً آخر، أو حاضراً آخر، فلو قال: (فلو نوى المأموم الصلاة على غير من نوى الإمام الصلاة عليه) .. لشمل ذلك.

١٠٤٥ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (ويسجى بثوب عند إدخاله إلى القبر)، أحسن من قول "المنهاج" [ص ١٥٨]: (ويُندب ستر القبر بثوب) لأنه قد يفهم منه استحباب ستره بعد الفراغ منه، والمراد: ستر الميت عند إدخاله إليه، كما أفصح به "التنبيه"، وكذا قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (ويقول الذي يدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله") أحسن من قول "المنهاج" [ص ١٥٨]: (وأن يقول: " بسم الله ... إلى آخره") لأنه لم يبين القائل لذلك.

١٠٤٦ - قول "المنهاج" [ص ١٥٨]: (ويجوز الدفن ليلاً) أي: بلا كراهة، قال في زيادة "الروضة": ولم يخالف إلا الحسن البصري. انتهى (٣).

وفي "الذخيرة" للبندنيجي: إن الداركي من أصحابنا وافقه، وقوله: (ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحرَّه) (٤) يرجع إلى وقت كراهة الصلاة خاصة.

١٠٤٧ - قولهما: (ويكره تجصيص القبر) (٥) خرج به تطيينه؛ فلا يكره، كما صححه في "شرح المهذب" (٦) ونقل الترمذي عن النص: أنه لا بأس به (٧)، وذكر الإمام والغزالي: أنه مكروه أيضاً (٨)، وعليه مشى "الحاوي" (٩)، ولم يذكره الجمهور.

١٠٤٨ - قولهما: (والبناء) (١٠) يقتضي كراهة البناء عليه، سواء أكان في ملكه أو في مقبرة مُسَبَّلَةٍ، وتأكد ذلك بقول "المنهاج" بعده [ص ١٥٨]: (ولو بُني في مقبرة مُسَبَّلَةٍ .. هُدِمَ) فالبناء عليه مكروه مطلقاً، والهدم يُفَصّل فيه بين المسبلة وغيرها، لكن جزم في "شرح المهذب" بتحريم

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 448 (SanadKitab #127671, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.