Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النبات

بابُ زكاة النّبات

المراد به: الزروع والثمار، وإن كان استعمال النبات في الثمار غير مألوف.

١١٠٤ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع إلَّا فيما يقتات منه مما ينبته الآدميون) أي: يزرعون جنسه وإن نبت بنفسه؛ بأن تناثر حبٌّ مملوك أو حمله ماءٌ أو هواءٌ.

وقول "المنهاج" [ص ١٦٤]: (المقتات اختياراً) مثل قول "الحاوي" [ص ٢١٢]: (قوت الاختيار)، فإن قلت: قد أهملا إنبات الآدميين كما أهمل "التَّنبيه" تقييد الاقتيات بحالة الاختيار .. قلت: لا إيراد على العبارتين؛ فذكر أحدهما يُغني عن الآخر.

قال الرافعي: ضبطه الأئمة بوصفين: أن يكون مقتاتاً، وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون، فإن فقدا أو أحدهما .. فلا زكاة، قال: وإنَّما يحتاج إلى الثَّاني من أطلق الاقتيات، أما من قيده بحالة الاختيار .. فلا؛ إذ ليس فيما لا يُستنبت ما يقتات اختيارًا. انتهى (١).

فـ "المنهاج" و "الحاوي" لما قيدا الاقتيات بالاختيار .. استغنيا عن ذكر الاستنبات، و "التَّنبيه" لما لم يقيده به .. احتاج إلى ذكر الاستنبات، والله أعلم.

١١٠٥ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (والدخن والذرة) يقتضي أنَّه غيرُه، وقال ابن الصلاح: الدخن نوع من الذرة (٢).

١١٠٦ - قوله: (وما أشبه ذلك) (٣) كأنه أشار به للسُّلت بناء على أنَّه جنس آخر، وهو الأصح (٤).

١١٠٧ - قوله في القِطْنيّة (٥): (وهي ... إلى آخره) (٦)، قال في "الكفاية": تبع في حصره القاضي أبا الطَّيِّب، وقال النووي في "تحريره": إن الدخن والأرز منها. انتهى (٧).

وقوله: (والأرز) (٨) وهمٌ من صاحب "الكفاية"، وإنَّما ذكر النووي بدله الذرة (٩)، وقال

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 469 (SanadKitab #127671, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.