Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 495

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ويخرج التفاوت .. لزمه ذلك، كما ذكره الرافعي في (الحج)، قال: لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة، أصحهما: لا يجب، ولا بد من جريانهما هنا (١).

قال النووي: الفرق ظاهر؛ فإن للكفارة بدلًا (٢)، وكذا فرق في "الشَّرح الصَّغير".

ويشترط أيضاً كونه فاضلاً عن دَست ثوب يليق به، وقد ذكره "الحاوي" (٣)، وفي "تصحيح" شيخنا الإسنوي: أنَّه في "المنهاج" أيضاً (٤)، وليس كذلك.

وعن دين إن كان عليه، كما نقل الإمام الاتفاق عليه، ومشى عليه "الحاوي" (٥)، وحكاه النووي في "نكته" عن الأصحاب، لكن الأصح في "الشَّرح الصَّغير": أنَّه لا يشترط ذلك، وهو مقتضى كلامه في "الكبير".

ويعتبر أيضاً كونه فاضلاً عن كسوة من تلزمه نفقتهم.

١١٨٠ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (ومن وجبت عليه فطرته .. وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم) فيه أمور:

أحدها: يستثنى منه مسائل:

الأولى: زوجة الأب ومستولدته في الأصح، وقد ذكرهما "الحاوي" (٦)، واقتصر "المنهاج" على زوجة الأب (٧)، وصحح السبكي تبعًا للغزالي: وجوب فطرتهما على الابن (٨)، وعلى الأوَّل .. فقال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": القياس: أنَّه لا تجب على الحرة فطرة نفسها، ولا على السيد فطرة المستولدة، قال: ولم أر تعرضاً لذلك.

الثَّانية: عبد بيت المال تجب نفقته لا محالة، ولا تجب فطرته في الأصح.

الثَّالثة: الموقوف على جهة أو معين على الأصح أيضاً، وهما واردان على "المنهاج" و "الحاوي".

ثانيها: مفهومه ومفهوم "المنهاج" و "الحاوي": أن من لا تجب نفقته .. لا تجب فطرته، ويستثنى منه مسائل:

الأولى: الموصى بمنفعته إذا قلنا: أن النفقة على مالك المنفعة .. ففي "الشَّرح الصَّغير" تبعاً

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 495 (SanadKitab #127671, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.