Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 541

  1. كتاب الصيام
  2. [باب. . .]
  3. فصل [شروط صحة الصوم]

١٣٠١ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (فإن شوتم .. فليقل: إني صائم) ظاهره: أنه يقوله بلسانه لينكف عنه خصمه، وهو الذي صححه النووي (١)، وحكى الرافعي عن الأئمة: أنه يقول ذلك بقلبه لِيَنْزَجِرَ (٢)، وحكي الروياني في "البحر" وجهاً استحسنه أن يقوله بلسانه في الفرض، وبقلبه في النفل (٣).

١٣٠٢ - قول "المنهاج" [ص ١٨٢، و"الحاوي" [ص ٢٢٨]: (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر) كذا الحيض.

١٣٠٣ - قولهما: (وأن يحترز عن الحجامة) (٤) يقتضي أنها للصائم خلاف الأولى، وكذا في "أصل الروضة" و"شرح المهذب" (٥)، وفي "التنبيه": إنها مكروهة (٦)، وكذا في "الروضة" في موضع آخر (٧).

١٣٠٤ - قول "المنهاج" و"الحاوي" عطفاً على الحجامة: (والقُبْلَة) (٨) تقدم كراهتها، بل تحريمها.

١٣٠٥ - قولهما: (والعِلْكِ) (٩) يوافقه كلام "الروضة" وأصلها (١٠)، لكن في "التنبيه" [ص ٦٧]: (إنه مكروه) وكذا في "شرح المهذب" (١١)، ومحل ذلك: ألَاّ ينزل به شيء إلى الباطن، وإلا .. بطل الصوم، وكذا في ذوق الطعام.

١٣٠٦ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (ويكره له السواك بعد الزوال) كرره مع تقدمه في (باب السواك) لذكره له في "المختصر" هنا (١٢)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٢٨]: (وتكره - أي: القبلة - للشاب كالسواك بعد الزوال)، وقد تفهم هذه العبارة اختصاص كراهة السواك بعد الزوال بالشاب، وليس كذلك، واختار النووي: أنه لا يكره السواك للصائم مطلقا (١٣)، وحكاه الترمذي عن الشافعي (١٤).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 541 (SanadKitab #127671, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.