Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 587

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. فصل [نية الإحرام ومستحباته]

بعيد، كالجعرانة والحديبية، قاله الماوردي (١)، قال ابن الرفعة: ويظهر أن يقال بمثله في الحج إذا أحرم به من التنعيم ونحوه، لكونه لم يخطر له إلا ذلك الوقت.

١٤٣٢ - قول " الحاوي " [ص ٢٤٤]: (بذي طوى) محله: إذا كانت طريقه، وإلا .. فيغتسل من نحو تلك المسافة.

واعلم: أن استحباب هذا الغسل لا يختص بالمُحْرِم، بل هو مستحب للحلال أيضًا، كما نقله الشافعي في " الأم " عن فعله ﵊ عام الفتح (٢)، وكذا يستحب لدخول المدينة أيضًا، كما في كتاب " الأقسام والخصال " لأبي بكر الخفاف، وفيه: أنه يستحب لدخول الحرم أيضًا.

١٤٣٣ - قول " الحاوي " [ص ٢٤٤]: (ومزدلفة) أي: غداة النحر، كما صرح به "المنهاج " (٣).

١٤٣٤ - قول " التنبيه " [ص ٢٠]: (والغسل للرمي) أي: أيام التشريق، كما صرح به " المنهاج " و" الحاوي " (٤)، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر، وجزم الخفاف في " الخصال " باستحبابه، وهو غريب، وإنما يستحب في أيام التشريق الثلاثة إن لم يتعجل، فإن تعجل .. ففي اثنين فقط.

١٤٣٥ - قول " التنبيه " [ص ٢٠]: (والغسل للطواف) أي: طواف الركن، كما قيده في " الكفاية "، وهو قول قديم، وجزم به النووي في " مناسكه " (٥)، لكن الصحيح (٦): المنع؛ ولذلك لم يذكره " المنهاج " و" الحاوي "، وجزم النووي في " مناسكه " أيضًا باستحبابه لطواف الوداع (٧)، وأجرى القاضي أبو الطيب القول القديم في طواف القدوم أيضًا.

١٤٣٦ - قول " المنهاج " [ص ١٩٦]: (وأن يُطَيِّب بدنه للإحرام، وكذا ثوبه في الأصح) تبع فيه " المحرر " (٨)، وهو ظاهر قول " التنبيه " [ص ٧١]: (وتطيب) وقول " الحاوي " [ص ٢٤٤]: (والتطيب)، لكن الذي في " الروضة " وأصلها حكاية الخلاف في الثوب في الجواز، وتصيم الجواز، وتوجيه المنع: بأنه ينزع، ثم يلبس، فلبسه ثانيًا حرام (٩)، فليحترز من ذلك على الوجه

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 587 (SanadKitab #127671, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.