Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 613

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل [في الوقوف بعرفة]

صححه، ثم استدرك عليه فصحح المنع من زوائده (١).

ويؤخذ المنع في المجنون من طريق الأولى، وصرح به في "المحرر" (٢)، قيل: والمراد بعدم الإجزاء: أنه لا يقع فرضًا؛ فإن المتولي قال: إذا وقف مجنونًا .. يقع حجه نفلًا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقرّاه (٣)، فالمغمى عليه أولى بذلك، وقد اعتمد ذلك شيخنا الاسنوي في "تصحيحه" (٤)، لكنه قال في "المهمات": إنه خلاف مذهب الشافعي؛ فإنه قال في "الإملاء": فاته الحج، وكان كمن لم يدخلها في أنه لا حج له، وفي "الأم" نحوه؛ ولذلك أطلق "التنبيه" أنه إذا وقف مغمى عليه .. فاته الحج (٥).

قال الأصحاب: وتشترط الإفاقة أيضًا عند الإحرام والطواف والسعي (٦)، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكًا: اشتراطها فيه.

١٥٠٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٠١]: (والصحيح: بقاؤه إلى الفجر) كان ينبغي التعبير بـ (المذهب) كما في "المحرر" (٧)، وكذا في "الروضة": صح على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: في صحته قولان (٨).

١٥٠٣ - قول "التنبيه" [ص ٧٧]: (ومن أدرك الوقوف بالنهار .. وقف حتى تغرب الشمس، فإن دفع قبل الغروب .. لزمه دم في أحد القولين) الأصح: أنه لا يلزمه دم، ولكن يستحب؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٢٠١]: (أراق دمًا استحبابًا)، وعد "الحاوي" الوقوف إلى الغروب من السنن (٩).

لكن صحح النووي في "مناسكه": الوجوب (١٠)، ومحلهما: إذا لم يَعُدْ، فإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم، وكذا إن عاد ليلًا في الأصح، ذكره "المنهاج" (١١)، وصحح في "شرح المهذب": القطع به (١٢)، فينبغي على طريقته التعبير بالمذهب.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 613 (SanadKitab #127671, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.