Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 681

  1. كتاب البيع

(كـ "جعلته لك بكذا" في الأصح) يتعلق بقوله: (وينعقد بالكناية)، لا بالمثال الذي ذكره، فلو قدمه كما في "المحرر" (١) .. لكان أحسن، ثم محل الوجهين كما قال الإمام وأقره الرافعي والنووي: ما إذا عُدمت القرائن (٢)، فإن توفرت وأفادت التفاهم .. وجب القطع بالصحة (٣)، ولم يذكر "التنبيه" انعقاد البيع بالكناية، فيرد عليه.

ويرد على حصر "الحاوي" الكناية في الألفاظ التي ذكرها قوله: (سلطتك عليه) كما صححه النووي (٤)، وقوله: (باعك الله) كما في زيادة "الروضة" عن "فتاوى الغزالي" (٥)، والكتابة، فيصح بها البيع إذا كتب إلى غائب، فإن كتب لحاضر .. فوجهان، قال السبكي: ينبغي أن يكون أصحهما: الصحة.

١٦٧٢ - قول "المنهاج" [ص ٢١٠]: (ويشترط ألَّا يطول الفصل) أي: بحيث يشعر بالإعراض عن القبول، ومقتضاه: اغتفار الفصل اليسير، ويخالفه قول "الحاوي" [ص ٢٥٩]: (بلا فصل)، لكنه محمول على أن المراد: الفصل الطويل (٦)، وقول "المنهاج" [ص ٢١٠]: (بين لفظيهما)، لو قال: (بين الإيجاب والقبول) .. لكان أحسن؛ لئلا ترد الكتابة وإشارة الأخرس.

١٦٧٣ - قول "الحاوي" [ص ٢٥٩]: (وتخلل كلام أجنبي) مفتضاه: عدم الانعقاد ولو كان يسيرًا، وبه صرح في "شرح المهذب" (٧)، وصححه الرافعي في (النكاح) (٨)، لكنه صحح في (الطلاق والخلع): أنَّه لا يضر اليسير (٩).

١٦٧٤ - قول "المنهاج" [ص ٢١٠]: (وأن يَقْبَلَ على وفق الإيجاب) أي: في المعنى، ولا يشترط اتفاق اللفظ، فلو قال: (بعتك)، فقال: (اشتريت) .. صح؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٢٥٩]: (موافق في المعنى)، ومقتضى كلامهما: البطلان فيما لو قال: بعتك بألف، فقال: قبلت نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة، لكن في "التتمة": إنه يصح، واستشكله الرافعي: بأنه أوجب عقدًا فقبل عقدين (١٠)، قال في "شرح المهذب": والأمر كما قال

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 681 (SanadKitab #127671, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.