Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 732

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان, والبيع على البيع والنجش وغيرها
  3. تنبيه [الجهل بتحريم النجش لا يسقط الإثم]

١٧٨٩ - قوله: (ولو وكلاه أو وكلهما .. فالأصح: اعتبار الوكيل) (١) فيه أمران:

أحدهما: كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين (٢)، لكنه صحح في "المحرر": أن الاعتبار بالموكل (٣)، فعدل عنه "المنهاج" إلى الوكيل، وهو كذلك في بعض نسخ "المحرر".

ثانيهما: الاعتبار في الشفعة بتعدد الموكل دون الوكيل، وكذلك في الرهن، فلو وكل اثنان واحداً في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين، ثم قضى أحد الموكلين دينه .. فالمذهب: القطع بانفكاك نصيبه، ولا نظر لاتحاد الوكيل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 732 (SanadKitab #127671, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.