Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 754

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. فصل [في التصرية]

كذلك إن جهل فساد المصالحة في الأصح، وإلا .. فلا، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٢٧٦]: (وبطل به الرد إن علم فساده).

فصلٌ [في التصرية]

١٨٥٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٣]: (التصرية حرام) (١) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يريد البيع أم لا، وبه صرح المتولي؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، وتعليل الرافعي بالتدليس يقتضي اختصاصه بما إذا أراد البيع (٢).

١٨٥١ - قوله: (تثبت الخيار) (٣) يقتضي نفيه إذا ترك حلبها ناسيًا أو تحفلت بنفسها، وكذا تقتضيه عبارة "التنبيه" (٤)، وصرح به "الحاوي" فقال عطفًا على المنفي [ص ٢٧٣]: (وتحفله)، وسبقه إليه الغزالي (٥)، لكن صحح البغوي: ثبوت الخيار أيضًا (٦)، وسبقه إليه شيخه القاضي حسين، وليس في "الروضة" وأصلها تصريح بترجيح (٧).

١٨٥٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٣]: (على الفور، وقيل: يمتد ثلاثة أيامٍ) يقتضي أنه وجه، وهو قول كما في "الروضة" وأصلها (٨)، نص عليه الشافعي في اختلاف العراقيين كما قاله القاضي أبو الطيب و"الإملاء" كما حكاه الروياني (٩).

وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعي (١٠).

واختاره السبكي وقال: هو خيار شرعٍ، لا عيبٍ، وشيخنا الإسنوي وقال: إن البغوي صحح الفور، فتبعه الرافعي والنووي، وهو خلاف مذهب الشافعي (١١)، وشيخنا الإمام البلقيني وقال: ظاهر السنة الصحيحة يشهد له، وهل ابتداؤها من العقد أو التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط،

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 754 (SanadKitab #127671, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.