Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 757

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. فصل [في التصرية]

وانقباض، فإنه يدل على قوة البدن لا مفلفل السودان (١).

١٨٥٩ - قول "الحاوي" في أمثلة فقد وصف مقصود مشروط [ص ٢٧٢]: (وتهود الجارية أو تنصرها، فبانت مجوسية) ذكر المجوسية مثال؛ فسائر الجواري الممتنع وطؤهن في معناها، ويرد عليه أيضًا: أنه يقتضي أن التمجس ليس عيبًا يرد به مطلقًا، وليس كذلك كما تقدم.

١٨٦٠ - قوله: (أو ثيابتها) (٢) أي: فبانت بكرًا .. فله الخيار، هذا وجه، والأصح عند الرافعي والنووي: أنه لا خيار له؛ لأنها أفضل (٣)، وعليه مشى "التنبيه" فقال [ص ٩٤]: (لم يرد، وقيل: يرد).

قوله: (والإقالة فسخٌ لا تُجَدِّدُ الشفعة) (٤) سائر أحكام البيع كالشفعة، فهي مثال.

* * *

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 757 (SanadKitab #127671, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.