Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 814

  1. كتاب السلم
  2. [باب. . .]
  3. فصل [في بقية شروط السلم]

٢٠٠٦ - قول "الحاوي" [ص ٢٩٣]: (مع الصغر أو الكبر جثّةً في الطير، واللون والذكورة والأنوثة، والسن في الحيوان) يقتضي أنَّه لا يشترط ذكر اللون في الطير، وأهمل الرافعي والنووي ذكره في كتبهما، ولا بد من اشتراطه فيه؛ لاختلاف الغرض به.

٢٠٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٨]: (وفي اللحم: لحم بقرٍ) لا بد أن يبين أيضًا أنَّه من جاموس أو عراب، ولم يتعرض لذلك "الحاوي" صريحًا، وكأنه اكتفى بذكر الجنس والنوع في الحيوان.

٢٠٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٨] و"الحاوي" [ص ٢٩٣]: (خَصِيٍّ معلوف) محله: في لحم غير الصيد.

٢٠٠٩ - قولهما: (ويُقبل عَظْمُهُ على العَادَةِ) (١) محله: ما إذا لم يشترط نزعه، فإن شرط .. لم يجب قبوله.

٢٠١٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٨]: (وفي الثياب: الجنس) لا بد من ذكر النوع أيضًا، وقد ذكره "الحاوي" (٢)، فاعتبر ذكر الجنس والنوع في كل مسلم فيه، ولا بد أيضًا من ذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض (٣).

٢٠١١ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٨] و"الحاوي" [ص ٢٩٤]: (والغلظ والدِّقَّة) هو بالدال، وهما يرجعان إلى كيفية الغزل، ثم قالا: (والصَّفاقة والرقة) (٤) أي: بالراء، وهما يرجعان إلى كيفية النسج؛ فالصفاقة انضمام بعض الخيوط إلى بعض، والرقة بعدها، واقتصر في "الروضة" وأصلها على الغلظ وضده (٥)، وهو غير مغن عن الصفاقة وضدها؛ لما عرفته.

٢٠١٢ - قول "التنبيه" [ص ٩٨] و"المنهاج" في المصبوغ بعد النسج [ص ٢٣٩]: (إنه لا يصح السلم فيه) مخالف لقول الرافعي: إن القياس: صحته، واقتصر في "المحرر" على ذكره، لكنه في "الشرح" جعل المعروف في كتب الأصحاب أنَّه لا يجوز (٦)، فلذلك استدرك "المنهاج"، فقال [ص ٢٣٩]: (الأصح: منعه، وبه قطع الجمهور) انتهى.

ونص عليه في "مختصر البويطي".

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 814 (SanadKitab #127671, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.