Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أسباب الحدث

٧١ - قوله: (وبطن أصبع زائدة باستواء الأُخر) (١) أي: على سننها، كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (٢)، وحكى في "شرح المهذب" إطلاق النقض بها عن الجمهور، وقال: إنه المشهور (٣).

٧٢ - قوله: (وإن مس أحدهما وصلى الصبح، ثم الآخر وصلى الظهر، إن توضأ بينهما .. لا يعيد) (٤) كذا أطلق الرافعي والنووي المسألة (٥)، وصورتها: ما إذا توضأ لحدث آخر، أما لو توضأ لمس الفرج احتياطاً .. فلا يفيده شيئاً؛ إذ لا يرتفع حدثه على تقدير كون الأول فرجاً، وقد صورها بذلك القاضي حسين في "شرح التلخيص" والمحب الطبري، كما نقله في "المهمات".

٧٣ - قول "التنبيه" [ص ١٧]: (ومس المصحف) يخرج: الخريطة والصندوق، والأصح: تحريم مسهما إذا كان المصحف فيهما، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، إلا أنه لم يقيده بكون المصحف فيه، وفي كلام الرافعي اشتراط كونه معداً له، حتى لو كان المصحف في جراب مثلاً .. لم يحرم مسه (٧).

ويخرج تقليب أوراقه بعود، وهو ما صححه النووي تبعا للعراقيين (٨)، وصحح الرافعي: التحريم (٩)، وعليه مشى في "الحاوي" (١٠).

٧٤ - قوله: (وحمله) (١١) أي: مقصوداً، فالأصح: جواز حمله في أمتعة، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (١٢)، لكن شرطه: ألا يكون مقصوداً بالحمل، كما صرح به الرافعي وغيره (١٣)، وحذفه في "الروضة" (١٤)، وعبارة سليم في "المجرد": شرطه: أن يُقصد نقل المتاع لا غير. انتهى.

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 1، ص 91 (SanadKitab #127671, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.