Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب التفليس
  2. باب الحجر
  3. فصل [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

في " التوشيح " عن والده: أنه قال في جواب سؤال: هذا ما ذكرت في " شرح المنهاج "، والذي يظهر لي الآن: أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها، فالحق: أنه لا فرق بين أن يكون باقيًا على ولايته أو لا، وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرف كان نائب الشرع. انتهى (١).

وعبر " المنهاج " بقوله [ص ٢٥٨]: (وإن ادّعاه على الوصي والأمين) فخرج بذلك الحاكم.

٢٢٥٦ - قول " التنبيه " [ص ١٠٣]: (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وأقره النووي في " التصحيح " (٢)، وصرح به ابن الرفعة، ولم يذكره في " الروضة " وأصلها إلا في الوصي (٣).

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 49 (SanadKitab #127671, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.