٢٣٤٦ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٨] و" الحاوي " [ص ٣٢٣]: (ويصح ضمان الحال مؤجلًا) زاد " المنهاج " [ص ٢٦٨]: (أجلًا معلومًا) وهو أحسن من قول " المحرر ": (ضمان المال الحال) (١) لشمول عبارتهما من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة.
٢٣٤٧ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٨]: (وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل) أعم من قول " المحرر " و" الروضة ": (وللمضمون له) (٢) فإنه يشمل الوارث، ولكنه يدخل المحتال مع أنه لا يطالب الضامن؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة (٣).
٢٣٤٨ - قولهم: (وإن أبرأ الأصيل .. برئ الكفيل) (٤) لو قالوا: (وإن برئ الأصيل) .. لكان أكثر فائدة؛ لشموله ما إذا برئ الأصيل من غير إبراء، بل بأداء أو حوالة أو اعتياض.
٢٣٤٩ - قولهم: (ولو مات أحدهما .. حل عليه دون الآخر) (٥) أحسن من قول " المحرر ": (ولو حل على أحدهما بموته) (٦) لإفادة العبارة الأولى الحلول بالموت مطلقًا (٧).
٢٣٥٠ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٨]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٣٢٣]: (وإذا طالب المستحق الضامن .. فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه) قد يفهم من مطالبته: جواز حبسه، والأصح: خلافه، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٣٢٣]: (ولا حبسه إن حبس)، وهو مشكل؛ لأنه إذا انتفى الحبس .. لا يبقى للمطالبة فائدة؛ فإنه لا يبالي بها لا سيما وقد زاد ابن الرفعة في " المطلب " على ذلك: أنه لا يرسم عليه أيضًا؛ ولذلك صحح السبكي: جواز حبسه، وكذا قال شيخنا في " المهمات ": المتجه عند من أثبت له المطالبة بالخلاص: أن يجوز حبسه عند امتناعه من هذا الحق. انتهى.
ولو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير والمجنون .. طالب الولي (٨)، فلو اتفق ذلك بعد رشدهما .. فالمتجه: مطالبتهما، وإذن الولي في حالة الحجر يقوم مقام إذنهما، ولم أر من تعرض لذلك، والله أعلم.
٢٣٥١ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٩]: (وللضامن الرجوع [على الأصيل] (٩) إن وُجد إذنه في