Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Fatawi 'alat Tanbih wal Minhaj wal Hawi · Pengarang: ابن العراقي

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب الوكالة

٢٣٨٥ - قولهم: (إنه يصح التوكيل في العقود) (١) من جملتها: الضمان، والوصية، والحوالة، وصيغة التوكيل فيها كما قال في "المطلب": جعلت موكلي ضامناً لك كذا، أو موصياً لك بكذا، أو أحلتك بما لك عليه من كذا بنظيره مما له على فلان (٢).

٢٣٨٦ - قولهم: (والفسوخ) (٣) أي: التي ليست على الفور، وإلا .. فقد يكون التأخير بالتوكيل فيه تقصيراً، قاله الرافعي (٤)، ونقله ابنُ الرفعة عن المتولي جزماً.

والمراد: حيث لم يكن عذر باشتغال بحمام أو أكل أو نحوهما.

ويستثنى: فسخ نكاح الزائدات على أربع إذا أسلم عليهن كما تقدم، وفي خيار الرؤية خلاف (٥).

٢٣٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٢]: (إنه يصح التوكيل في إقباض الديون) وهو داخل في عموم عبارة "التنبيه" و"الحاوي" (٦).

من الديون: الجزية، فلو وكل الذمي في أدائها مسلماً .. ففيه خلاف ينبني على كيفية الأخذ، كذا قيد في "الروضة" تبعاً لأصله بالمسلم (٧)، والخلاف يأتي في توكيل ذمي أيضاً؛ لأن التوكيل فيما وجب عليه من عُقوبةٍ باطلٌ، وخرج بالديون: الأعيان؛ فإنها وإن صح في قبضها .. لا يصح في إقباضها؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وفيه نظر.

٢٣٨٨ - قول "التنبيه" [ص ١٠٨]: (إنه يصح التوكيل في استيفاء الحقوق) يستثنى منه: حقُّ القَسْمِ، وقد صرح به مع وضوحه في "البحر" (٨)، وقبض عوض الصرف في غيبة الموكل؛ لأن العقد يفسد بغيبته قبل القبض، وهذا قد يرد على قول "الحاوي" أيضاً [ص ٣٢٧]: (وقبض حق)، وعبر "المنهاج" [ص ٢٧٢]: (بقبض الديون).

٢٣٨٩ - قول "التنبيه" [ص ١٠٨]: (وفي تملك المباحات؛ كالصيد والحشيش والماء قولان) فيه أمور:

أحدها: ما ذكره من أن الخلاف قولان هو الذي في "المنهاج" أيضًا (٩)، وجعله الرافعي

Rujukan halaman ini: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ج 2، ص 99 (SanadKitab #127671, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.