١/ ١٢٥ - "عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة قالَ: حَضَرْتُ أبَا بكرٍ وعمر وعُثمانَ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ".
قط، ق (١).
١/ ١٢٦ - "عن أبِى بَكْرٍ الصَّديق أنَّهُ أعْطَى جَابِرًا عدَةً كانتْ لهُ عِندَ رَسُولِ الله ﷺ قال: وَأَزِيدُكَ أنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ على (*) الْحَولُ".
ش، وابن مردويه، وابن راهويه، ق، وفى سنده ضعف (٢).
١/ ١٢٧ - "عن القاسِم بن مُحَمَّدٍ أنَّ أبَا بكرٍ الصِّديقَ كَانَ إِذَا أعْطَى الرجُلَ عطَاءً قَالَ: هَلْ لك مالٌ؟ فإن قالَ نَعمْ قَال: أدَّ زَكَاتَهُ، فَإذَا لَمْ يكُن لَهُ مالٌ، قال: لا تُزَكِّهْ - يَعْنِي مَالَ العْطَاءِ - حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ".
مالك، ومسدد، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق، ورواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ش بلفظ: قال نعم، زكى ماله من عطاياه، وإلَّا سلم إليه عطاءه (٣).
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 14، ص 104 (SanadKitab #127677, hlm. urut 10313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.