١/ ٥٨٢ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيىَ الزُّرَقِى قَالَ: أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أرْضًا، وَكتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا، وَأَشَهَدَ لَهُ بِهَا نَاسًا، (فِيهِمْ عُمَرُ) فَأتَى طَلْحَةُ عُمَرَ بِالْكِتَابِ فَقَالَ: اخْتِمْ عَلى هَذَا، فَقَالَ: لَا أَخْتِمْ، أهَذَا كُلُّهُ لَكَ دُونَ النَّاسِ؟ فَرَجَعَ طَلحَةُ مُغْضَبًا إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فَقاَلَ: وَاللهِ مَا أَدْرِى أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ عُمَرُ؟ فَقَال: بَلْ عُمَرُ، وَلَكِنَّهُ أَبَى".
أبو عبيد في الأموال (١).
١/ ٥٨٣ - "عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: ابْتَغُوا الْغِنَى فِى النِّكَاحِ".
وكيع الصغير في الغرر (٢).
١/ ٥٨٤ - "عَنْ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصَّدَّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قِيلَ: وَمَا إِذْلَالُهُ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَعْرِضُ نَفْسَهُ لإمَامٍ جَائِرٍ".
السلفى في انتخاب حديث البراء والفراء (٣).