جَعَلُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْب واحدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بينَهُم في إِنَاء وَاحد بالسويةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأنَا مِنْهُمْ".
خ، م عن بُريدِ عن أبي بُردة عن أبي موسى (١).
٩٠٥/ ٥٣٩٤ - "إِن الأعْمَال تُعْرَضُ يَوْمَ الخَمِيسِ وَيَوْمَ الجُمُعَةِ فَيُغْفَرُ لِكُل عبدٍ لَا يُشْرِك بالله شيئًا، إِلَّا رَجُلَين، فَإِنَّهُ يقُولُ: أخّرُوا هذين حتَّى يَصْطَلحا".
ابن عساكر عن أبي هريرة.
٩٠٦/ ٥٣٩٥ - "إِن الأعْمَال تُرْفَعُ يَوْمَ الاثْنَينِ والخَمِيسِ فَأحبُّ أن يُرْفَعَ عَمَلي، وأنَا صَائِمُ (٢) ".
الشيرازى في الألقاب عن أبي هريرة.
٩٠٧/ ٥٣٩٦ - "إِنَّ الأقْلَفَ لَا يترَكُ (٣) في الإِسْلام حَتَّى يَخْتَتِنَ، وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانينَ سَنةً".
ق عن الحسين بن علي.
٩٠٨/ ٥٣٩٧ - "إِن الإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَراءَهُ فَإِن سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيهِ سَجْدَتَا السهو، وعَلَى مَن وَراءَهُ أن يَسْجُدوا مَعَه، فَإِن سَهَا أحَدٌ مِمَّنَ خَلفَهُ فَلَيسَ عَلَيه أن يَسجدَ، والإِمامُ يَكْفِيه".
ق عن عمر.
٩٠٩/ ٥٣٩٨ - "إِنَّ الإِمَامَ العَادِل إِذا وُضِعَ في قَبْرِه تُرِكَ عَلَى يميِنه، فَإِذَا كان جائِرًا نُقِلَ مَنْ يمينه عَلَى يَسَارِه (٤) ".