الحكيم عن ابن مسعود.
١٢٧٧/ ٥٧٦٦ - "إِنَّ الْغَنَمَ مِنْ دَوابَّ الْجَنَّةِ فَامْسَحُوا رَغَامَها، وَصَلُّوا فِى مَرابِضها".
ق (١) عن أَبى هريرة.
١٢٧٨/ ٥٧٦٧ - "إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الإِيْمَانِ، وَإنَّ الْمَذَاءَ مِنَ النّفَاق (٢) ".
أَبو عبيد في الْغَرِيب، ق عن زيد بن أسلم مرسلا.
١٢٧٩/ ٥٧٦٨ - "إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ في بِلادِ اللهِ، تَطَأُ فِى خِطَامِها، لا يَحلُّ لأَحَد أنْ يُوقِظَها، وَيْلٌ لِمَنْ أَخَذَ بخِطامِها".
نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عُمر، وفيه سعيد (٣) بن سنان، واهٍ.
١٢٨٠/ ٥٧٦٩ - "إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أقْبَلَتْ شَبَّهَتْ، وَإذَا أدْبَرَتْ سَفَرَتْ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ تُلَقَّحُ بالنَّجْوى، وَتُفْتَحُ بالشَّكْوَى فَلا تُثِيرُوها إِذَا حَمِيَتْ، ولا تَعْرِضُوا لَها إِذَا عَرَضَتْ، إِنَّ الْفِتنَةَ فِى بلاد اللهِ تَطأُ خطَامِها، فَلا يَحِل لأَحَد مِنَ الْبريَّةِ أنْ يُوقِظَها حتَى يَأذَنَ اللهُ لهَا، الْوَيْلُ لِمَنْ أخَذَ بِخِطَامِها، ثُمَّ الْوَيْلُ لَهُ، (ثُمّ الوَيْلُ) (٤) ".
نعيم، حل عن أَبى الدَّرْداءِ.
١٢٨١/ ٥٧٧٠ - "إِنَّ الْفَاقَةَ لأَصْحَابى سَعَادَةٌ، وَإِنَّ الْغِنَى لِلمُؤْمِن فِى آخِرِ الزَّمَان سَعَادَةٌ".