٢/ ٣٤١٥ - " عَن الشَّعبى قال: كانَ الرَّجُلُ إذا شربَ الخمر لَهَزَه هذا، وهذا، حتى إذا كثر الناس استشار عمر الناس، فقال: إن الناس قد كثروا ولو أن الناس كُلَّهم لهزوا هذا قتلوه، فأشار إليه عبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ قال: افْتَرى على القرآن يُحَدُّ حدَّ المفترى، قال: فَسَنُوهُ ثمانين ".
ابن جرير (٢).
٢/ ٣٤١٦ - "عَنْ عبيدِ بن عميرٍ قال: إِنَّمَا كانَ الشاربُ يَضْرَبُ في عهد النبى ﷺ يَصُكُّونَهُ بأيديهمْ وَنَعالِهِمْ، حتى إذا كان عمر خَشِى أنْ يُغْتَالَ الرجل فَضَربَهُ أربعينَ فلما رآهم لا ينتهونَ ضرب ثمانين، ثُمَّ وقفَ وقال: هذا أدْنَى الحدود ".
ابن جرير (٣).
Rujukan halaman ini:جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، ج 16، ص 576 (SanadKitab #127677, hlm. urut 12451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.